تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

قواعد واجراءات إقامة المعارض التعريفية في المملكة

 

                                                                                                                           (قواعد واجراءات إقامة المعارض التعريفية)

المستندات المطلوبة:

1- صورة من حجز القاعة التي ستقام بها الفعالية.

2- إثبات وكالة المنتج أو ملكية المنتج.

3- رابط لمعرفة المقابل المالي (اضغط هنا).

4- المدة النظامية لإصدار الترخيص (5) أيام، على أن يتم التقديم على طلب ترخيص الفعالية قبل موعدها (7) أيام على الأقل.


الفصل الأول: المقدمة

المادة الأولى: تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت المعاني الموضحة لها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:

  1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
  2. الهيئة: الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
  3. المنظم: مؤسسات أو شركات القطاع الخاص
  4. الجهات المختصة: الجهات ذات العلاقة.
  5. المعرض التعريفي: فعالية أعمال تنظمها مؤسسة أو شركة تجارية بغرض التعريف بمنتج أو خدمة قائمة أو تدشين منتج أو خدمة جديدة، ويمنع فيها البيع المباشر، وقد تشمل الفعالية تنظيم ورش عمل مصاحبة متخصصة.
  6. المعروضات: ما يتم عرضه في المعرض التعريفي من خدمات أو منتجات.

 

المادة الثانية: نطاق القواعد والإجراءات

تخضع جميع المعارض التعريفية التي تقام في المملكة لهذه القواعد والإجراءات، ويستثنى منه المعارض الفنية (معارض الفن التشكيلي، معارض الصور)، وتخضع للإجراءات التي حددها الأمر السامي رقم (5186) وتاريخ 15/4/1426هـ، وتعميم وزارة الداخلية رقم (164530) وتاريخ 18/9/1436هـ.


الفصل الثاني: قواعد إقامة المعارض التعريفية

المادة الثالثة: الشروط العامة

  1. 1- يُمنع إقامة المعارض التعريفية في المملكة والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
  2. 2- يجب المحافظة على الأنظمة العامة والتعليمات المعمول بها في المملكة أثناء تنفيذ المعارض التعريفية.
  3. 3- يمنع الإساءة إلى أيٍ من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مذهبية تثير النعرات والفتن في المجتمع، أو تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أثناء انعقاد المعرض التعريفي.
  4. 4- يحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة المقابل المالي لخدمات الهيئة ذات العلاقة بالمعارض التعريفية، وتتم مراجعتها بصفة دورية.
  5. 5- يجب تسمية المعرض التعريفي بمسمى المنتج أو الخدمة أو المؤسسة المنظمة للمعرض التعريفي ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، مع الالتزام بكافة الحقوق الفكرية حسب الأنظمة المتبعة.
  6. 6- يمنع القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض التعريفي بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على ترخيص إقامة المعرض من الهيئة.
  7. 7- لا يجوز التنازل عن ترخيص المعرض التعريفي من الباطن أو بيعه للغير، ويمكن للمنظم التعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمعرض التعريفي.
  8. 8- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية سواء كانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للمعارض التعريفية.

المادة الرابعة: مدة ومكان المعرض التعريفي

  1. 1- يجب ألا تزيد مدة المعرض التعريفي عن (5) أيام.
  2. 2- تقتصر إقامة المعارض التعريفية على صالات المعارض المرخصة، والقاعات المرخصة داخل الفنادق، والأسواق التجارية، وصالات المناسبات الاجتماعية المسجلة في البوابة الإلكترونية للهيئة.
  3. 3- لا يجوز لإدارات المنشآت والمرافق السماح بانعقاد المعارض التعريفية فيها مالم تكن مرخصة من الهيئة، ويجب وضع نص في العقود التي تبرم بين هذه الأماكن ومنظمي المعارض التعريفية لتأجير المكان اشتراط الحصول على الترخيص الرسمي من الهيئة.

المادة الخامسة: العارضين والمعروضات والفعاليات المصاحبة

  1. 1- يجب أن يكون المعرض التعريفي خاص بمنتجات أو خدمات منشأة واحدة ويقتصر على ممثليها.
  2. 2- يُمنع البيع المباشر للمعروضات أثناء تنفيذ المعرض التعريفي.
  3. 3- يُمنَع منعًا باتًا عرض السلع المُقلَدة والمعدّات والأجهزة والآلات والمنتجات الغير مُطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
  4. 4- يجب أخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص إذا تم إضافة سحوبات أو مسابقات أو فعاليات ثقافية أو ترفيهية.
  5. 5- يسمح بتخصيص منطقة يتم فيها تقديم المأكولات والمشروبات على أن تكون المشاركات في تلك المنطقة من المطاعم المرخصة من قبل الجهات المختصة، وحسب المعايير المعتمدة في تلك الجهات.
  6. 6- يجوز إقامة ورش عمل مصاحبة للمعرض التعريفي على أن ترخص من الهيئة قبل إقامة المعرض التعريفي.
  7. 7- يجب أن تكون المنتجات المعروضة مستكملة للوثائق والاشتراطات من الجهات المختصة، حسب الجدول التالي:
     
  8. اسم الجهةنوع المعروضات

    وزارة التجارة

    الوكالات التجارية

    المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

    وزارة الإسكانالعقارات، المنتجات والمشاريع السكنية.
    الهيئة السعودية للملكية الفكريةالحقوق والملكية الفكرية
    الهيئة العامة للغذاء والدواءالأغذية، والأدوية، والأجهزة الطبية والعلاجية بمختلف أنواعها.
    الجمارك السعوديةدخول وخروج المعروضات عبر المنافذ الجمركية


المادة السادسة: إدارة المعرض التعريفي

  1. 1- يجب مراعاة تطبيق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند تنظيم المعرض التعريفي.
  2. 2- التزام كافة العاملين والعارضين في المعرض التعريفي بتعليق بطاقات تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل بها.
  3. 3- أن يكون مظهر المشاركين والزوار لائقًا من ناحية الملبس وحسب الضوابط الشرعية والأنظمة العامة.
  4. 4- تخصيص غرفة إسعاف أولية ومسؤول إسعاف على مدار ساعات عمل المعرض التعريفي في حال تجاوز عدد حضور المعرض عن 200 شخص.
  5. 5- يُمنع منعًا باتًا التدخين في جميع مرافق المعرض التعريفي، وتوضع علامات واضحة "ممنوع التدخين"، وتخصص منطقة للمدخنين في الفناء الخارجي للمعرض.
  6. 6- تخصيص منطقة للرجال والنساء لأداء فريضة الصلاة، ورفع الآذان في المعرض التعريفي.
  7. 7- أن تكون الهدايا التي توزع في المعرض التعريفي بقدر الإمكان من المنتجات الحرفية السعودية.
  8. 8- أن يوضع شعار الهيئة ورقم الترخيص على جميع المواد الإعلانية والتسويقية للمعرض التعريفي.

 

 المادة السابعة: إقفال وتقييم المعرض التعريفي

يلتزم المنظم بإنهاء المعرض التعريفي في الوقت المحدد حسب الترخيص، وتقديم تقرير ما بعد الفعالية خلال (15) يومًا من تاريخ انتهاء المعرض التعريفي إلى الهيئة، ويستخدم التقرير لأغراض الأبحاث ولا ينشر من قبل الهيئة، ويشمل التقرير ما يلي:

  1. 1- تاريخ بداية ونهاية المعرض التعريفي الفعلي.
  2. 2- المساحة الاجمالية الفعلية للمعرض التعريفي.
  3. 3- عدد الأشخاص الذين عملوا في تنظيم المعرض التعريفي وجنسياتهم.
  4. 4- إجمالي عدد العارضين المشاركين في جناح المعرض التعريفي.
  5. 5- إجمالي عدد الزوار للمعرض من داخل المملكة وخارجها، وتقييمهم للمعرض.
  6. 6- صور للمعرض التعريفي وملخص إعلامي عما تناولته وسائل الإعلام.
  7. 7- معلومات عامة عن النتائج التي حققها المعرض التعريفية.

الفصل الثالث: إجراءات ترخيص المعارض التعريفية

المادة الثامنة: شروط اصدار ترخيص المعارض التعريفية

  1. 1- يتم تنفيذ جميع إجراءات ترخيص المعارض التعريفية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة (www.scega.gov.sa) في قسم الخدمات الإلكترونية.
  2. 2- ألا يكون على المنظم أية ملاحظات من الهيئة أو الجهات المختصة تعيق مزاولة النشاط عند تقديم الطلب أو عند تنفيذ المعرض التعريفي.
  3. 3- يشترط وجود وكالة للمنتج أو إثبات ملكية أو اتفاقية عند تقديم الطلب.
  4. 4- ألا يكون على المنظم أية التزامات مالية بموجب أنظمة الهيئة.
  5. 5- يجب استيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص للمعرض التعريفي المقر من مجلس إدارة الهيئة عند إصدار الترخيص للمعرض.
  6. 6- لا يجوز تغيير اسم المعرض التعريفي أو محتواه بعد الحصول على الترخيص، ويتطلب في هذه الحالة التقديم لطلب جديد.
  7. 7- ترخيص المعرض التعريفي لا يعفي المنظم من أي مسئولية أو ملاحقة قانونية أو قضائية متعلقة بحقوق الأخرين إذا تقدم بها طرف أو أطراف أخرى داخل أو خارج المملكة قبل أو أثناء أو بعد إقامة المعرض.

 

 المادة التاسعة: إجراءات الحصول على ترخيص المعرض التعريفي

1- يجب التقديم بطلب الترخيص للمعرض التعريفي من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة قبل (7) أيام من موعد إقامته.

2- يجب التسجيل وفتح حساب للمنظم وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية للهيئة (www.scega.gov.sa)، وبعد ذلك يتم الاختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية " ترخيص معرض تعريفي"، وتعبئة النموذج الإلكتروني.

3- يرفق مع الطلب ما يلي:

  • * صورة من خطاب تأكيد حجز مبدئي لمكان إقامة المعرض التعريفي.
  • * مستند يثبت نظامية المنتج أو الخدمة ومطابقته للأنظمة التجارية والصناعية والجمركية المعمول بها في المملكة.

4- في حال اكتمال متطلبات الترخيص، ترسل الهيئة رسالة تأكيد استلام الطلب.

5- في حال موافقة الهيئة على الطلب، يدفع المنظم مقابل مالي لخدمة ترخيص المعرض التعريفي.

6- تصدر الهيئة الترخيص للمعرض التعريفي، ويسلم المنظم النسخة الأصلية من الترخيص عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الحساب الخاص به في البوابة الإلكترونية للهيئة.

7- تزود الهيئة الجهات المختصة بصورة من الترخيص للترتيب والإشراف والمراقبة، ورصد أي مخالفات تقع أثناء تنظيم المعرض كلٌ حسب اختصاصه.

 

المادة العاشرة: إجراءات تعديل مدة أو مكان المعرض التعريفي

  1. 1- في حال تعديل أو تغيير المنظم لموعد أو مكان المعرض التعريفي أو إلغاءه يتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للهيئة قبل (48) ساعة من موعد إقامة المعرض التعريفي، ويتم توضيح مبررات التغيير، ويحصل على موافقة من الهيئة بذلك.
  2. 2- يقوم المنظم بتسديد مقابل خدمات مالي لهذا التعديل أو التغيير.

 

 الفصل الرابع: العقوبات

المادة الحادية عشر: أنواع العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من هذه القواعد، بما يلي:

  1. 1- إنذار كتابي وطلب تعديل المخالفة أو المخالفات أثناء إقامة المعرض التعريفي إذا ارتكبت في المرة الأولى، وتوقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.
  2. 2- يحظر على المنظم إقامة معارض تعريفية لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثانية بعد الإنذار الكتابي، وفي حال وجود معارض تعريفية للمنظم مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى أو تؤجل لما بعد فترة الحظر.
  3. 3- يحظر على المنظم إقامة معارض تعريفية لمدة ستة أشهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثالثة، وفي حال وجود معارض تعريفية للمنظم مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى.
  4. 4- في حال عدم تقديم تقرير ما بعد الفعالية الى الهيئة سيتم ايقاف حساب المنظم لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وتتضاعف العقوبة إلى ستة أشهر في حال تكرارها المرة الثانية.

 

المادة الثانية عشر: قرار العقوبة والتظلم

  1. 1- تصدر الهيئة توصية بالعقوبة ويعتمد القرار من رئيس مجلس الإدارة.
  2. 2- يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام رئيس مجلس الإدارة للهيئة خلال (15) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وتتم دراسة التظلم وإفادة المتظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
  3. 3- في حال رفض التظلم أو عدم الرد، يجوز التظلم أمام المحاكم المختصة، وفقًا للأنظمة.

 

أقر بأنني قرأت جميع القواعد والإجراءات الخاصة بالتقديم على ترخيص معرض تعريفي لمنتج اضغط هنا